بدل فاقد أو تالف لبطاقة مقيم في عُمان
الإجابة المختصرة
عند فقدان بطاقة المقيم أو تلفها، راجع أقرب إدارة للجوازات والأحوال المدنية وبلّغ عن الفقد أو التلف. أحضر أصل جواز السفر واحضر شخصيا وتأكد من سريان الإقامة. وفي حالة التلف خذ البطاقة القديمة إن كانت متاحة. ينشر دليل الشرطة رسما قدره 21 ريالا عُمانيا ومدة إرشادية من 10 إلى 15 دقيقة. استخراج البدل لا يجدد الإقامة ولا يمددها.
فاقد أم تالف أم منتهي؟
| الحالة | البداية الصحيحة |
|---|---|
| بطاقة مفقودة | بلاغ الفقد وطلب بدل لدى الجوازات والأحوال المدنية |
| بطاقة تالفة | تسليم البطاقة التالفة وطلب بدل |
| الإقامة منتهية | التجديد أو تصحيح الوضع، وليس البدل وحده |
| الإقامة قاربت الانتهاء | تجديد بطاقة المقيم |
الشروط والوثائق
الخدمة للمقيم الذي فقد بطاقته أو تلفت. يذكر دليل الشرطة الحضور الشخصي، وسريان الإقامة، وأصل جواز السفر. وتسلّم البطاقة التالفة عند توفرها. لا تؤكد المعلومات العامة اشتراط موافقة كفيل موحدة أو بصمات جديدة أو بلاغ شرطة لكل فقد أو مهلة استبدال محددة.
إذا كانت البطاقة مسروقة، احتفظ بتفاصيل الواقعة واسأل الشرطة إن كان بلاغ السرقة مطلوبا للحالة. لا تختلق وصفا للفقد ولا تدفع لوسيط غير رسمي.
الخطوات
- أمّن حساباتك وسجّل وقت ومكان آخر مشاهدة للبطاقة.
- تحقّق من سريان الإقامة نفسها.
- خذ أصل الجواز والبطاقة التالفة إن وجدت.
- راجع أقرب إدارة للجوازات والأحوال المدنية شخصيا.
- قدّم طلب البدل وادفع الرسم الرسمي الظاهر.
- احتفظ بالإيصال أو مرجع الاستلام.
- راجع بيانات البطاقة الجديدة وتاريخها المرتبط بالإقامة الحالية.
الرسم والمدة
الرسم المنشور 21 ريالا عُمانيا والمدة الإرشادية 10–15 دقيقة. قد تستغرق المراجعة وقتا أطول. البدل لا ينشئ مدة إقامة جديدة؛ إذا انتهت الإقامة استخدم مسار تجديد بطاقة المقيم.
هل تكفي «ثقة» بدلا من البطاقة؟
لا تنص صفحة البدل على أن الهوية الرقمية تحل مؤقتا محل البطاقة في كل متطلب. قد تساعد في الخدمات المدعومة، لكنها لا تعني تجاهل الاستبدال. راجع دليل تفعيل ثقة.
الفقد خارج عُمان
لا تنشر التعليمات العامة مسارا خارجيا كاملا. تواصل مع أقرب بعثة عُمانية وشرطة عُمان السلطانية قبل السفر، ولا تفترض قبول صورة البطاقة أو الهوية الرقمية من شركة الطيران أو الحدود.
أدلة مرتبطة
راجع تأشيرة الالتحاق العائلي وتجديدها وتأشيرة العمل وقائمة الانتقال.
المصادر الرسمية
آخر مراجعة: 6 سبتمبر 2026
